مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
349
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وممّا يؤيّد أو يدلّ على فساد هذا التبرّي ، تعليل حرمان الزوجة من العقار واستحقاقها من قيمة البناء بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة وجواز تغييرها وتبديلها ، بخلاف الولد والوالد ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما . وهو كالنصّ في فساد التبرّي ؛ إذ لو صحّ لأمكن به التفصّي عن الولد ، وقد حكم عليه السلام باستحالته ( « 1 » ) . وهذا القول قوّاه السيدان الحكيم والخوئي ( « 2 » ) . ولذلك كلّه رموا قول الشيخ بالشذوذ ( « 3 » ) ، بل حكي أنّه رجع عنه في المسائل الحائريّات ( « 4 » ) . ولكن مع ذلك يبدو أنّ المسألة ليست واضحة كلّ الوضوح ؛ لما يظهر من بعضهم التوقّف فيها ( « 5 » ) . ثمّ إنّه احتمل بعض الفقهاء - على تقدير العمل بمضمون الروايتين - التعدّي إلى غير
--> ( 1 ) الرياض 12 : 641 . ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 410 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1821 . ( 3 ) الشرائع 4 : 44 . اللمعة : 250 . الروضة 8 : 213 . جواهر الكلام 39 : 274 . ( 4 ) حكاه عنه في السرائر 3 : 286 . غاية المراد 3 : 614 . ولكن لم نعثر عليه في الحائريّات ( الرسائل العشر ) : 292 . ( 5 ) غاية المراد 3 : 613 .